الشيخ الأنصاري

103

كتاب المكاسب

الحسين بن نعيم ، قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط . قلت : فإن احتاج إلى بيعها ؟ قال : نعم . قلت : فينقض البيع السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرط . . . الخبر " ( 1 ) . ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة ( 2 ) وولده ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) . ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف ، فالظاهر جوازه ، لعدم الغرر . ويحتمل العدم ، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة المبيع . وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه . نعم ، لو انتقل إلى الواقف ثم باع صح جزما . وأما مجرد رضا الموقوف عليهم ، فلا يجوز البيع من الأجنبي ،

--> ( 1 ) الكافي 7 : 38 ، الحديث 38 ، والفقيه 4 : 251 ، الحديث 5595 ، والتهذيب 9 : 141 ، الحديث 593 ، وعنها الوسائل 13 : 267 ، الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 3 . ( 2 ) القواعد 1 : 273 ، والمختلف 6 : 336 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 409 . ( 4 ) جامع المقاصد 9 : 125 .